Usul16

Hadith record

tahdhib-13039

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٢٩٦ / ٦١vol. 10 · page 77
tahdhib-13039
سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم
Show clickable narrator chain

انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 77

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 296 / 61 — Usul16