No. ٢٩٧ / ٦٢vol. 10 · page 77
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
الهوامش1
[٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ص 77