Usul16

Hadith record

tahdhib-13040

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٢٩٧ / ٦٢vol. 10 · page 77
tahdhib-13040
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

الهوامش1

[٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ص 77

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 77

View original source