Usul16

Hadith record

tahdhib-13041

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

No. ٢٩٨ / ٦٣vol. 10 · page 77
tahdhib-13041
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف ابوه امه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ، قال : وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال : وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.

الهوامش1

[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ص 77

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 77

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 298 / 63 — Usul16