Usul16

Hadith record

tahdhib-13138

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٩٥ / ١٢vol. 10 · page 102
tahdhib-13138
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.

الهوامش1

[٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 102

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 102

View original source