عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام مثله.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 102
عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام مثله.
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.
[٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥ص 102
قال أبو جعفر عليهالسلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
[٣٩٥](٣٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ص 102
قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال : من هاهنا يعني من مفصل الكف.
القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
[٣٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 102
[٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥
[٣٩٥](٣٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠
[٣٩٧]٣٩٨
[٣٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠