Usul16

Hadith record

tahdhib-13139

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٣٩٦ / ١٣vol. 10 · page 102
tahdhib-13139
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.

الهوامش1

[٣٩٥](٣٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ص 102

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 102

View original source