No. ٣٩٦ / ١٣vol. 10 · page 102
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
الهوامش1
[٣٩٥](٣٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ص 102