No. ٤٠٠ / ١٧vol. 10 · page 103
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
tahdhib-13143
تهذيب الأحكام
٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 103