Usul16

Hadith record

tahdhib-13143

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٠٠ / ١٧vol. 10 · page 103
tahdhib-13143
يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 103

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 400 / 17 — Usul16