Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 103
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال : تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطعمن اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
[١]أي القطع من الزند.ص 103
[٤٠٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 103
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 103-104.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآله من سارق بعد يده ورجله.
[٤٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٠١ص 103
[٤٠٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 103
[١]أي القطع من الزند.
[٤٠٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
[٤٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٠١
[٤٠٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠