Usul16

Hadith record

tahdhib-13144

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٠١ / ١٨vol. 10 · page 103
tahdhib-13144
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال : تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطعمن اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

الهوامش2

[١]أي القطع من الزند.ص 103

[٤٠٠]الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ص 103

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 103

View original source