No. ٤٤٠ / ٥٧vol. 10 · page 112
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع. ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.
tahdhib-13183
تهذيب الأحكام
٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع. ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 112