Usul16

Hadith record

tahdhib-13184

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٤١ / ٥٨vol. 10 · page 112
tahdhib-13184
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.

الهوامش1

[٤٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 112

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 112

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 441 / 58 — Usul16