Usul16

Hadith record

tahdhib-13204

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٦١ / ٧٨vol. 10 · page 116
tahdhib-13204
علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.

الهوامش1

[٤٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 116

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 116

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 461 / 78 — Usul16