Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 116
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
كنت عند ابي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
[٤٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 116
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليهالسلام.
[٤٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 116
ان عليا عليهالسلام قطع نباشا.
[٤٦٢](٤٦٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ص 116
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 116-117.
ان عليا عليهالسلام قطع نباش القبر فقيل له : اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ، فاما ما رواه :
[٤٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧ص 116
[٤٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
[٤٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
[٤٦٢](٤٦٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
[٤٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧