No. ٤٦٢ / ٧٩vol. 10 · page 116
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليهالسلام.
الهوامش1
[٤٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 116