Usul16

Hadith record

tahdhib-13211

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

No. ٤٦٨ / ٨٥vol. 10 · page 117
tahdhib-13211
احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال
Show clickable narrator chain

محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش2

[٤٦٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ص 117

[٤٦٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ص 117

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 117

View original source