Usul16

Hadith record

tahdhib-13387

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

No. ٦٤٤ / ٢٣vol. 10 · page 161
tahdhib-13387
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وان لم يكن فالف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة. والوجه الثاني : ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، وقد روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 161

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 644 / 23 — Usul16