Same indexed hadith tahdhib-13386; it ends on this printed page after beginning on pages 160-161.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه ، قال محمد بن الحسن رضياللهعنه : الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها. فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم ، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :
الهوامش1
[٦٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من البابص 160