No. ٦٩٦ / ١١vol. 10 · page 178
الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.