Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 178
قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
[١]سورة البقرة الآيةص 178
احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع
[٦٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩ص 178
[٦٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخرص 178
[١]سورة البقرة الآية
[١٧٨]٦٩٧
[٦٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩
[٦٩٩]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخر