No. ٦٩٧ / ١٢vol. 10 · page 178
ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.