Usul16

Hadith record

tahdhib-13527

تهذيب الأحكام

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

No. ٧٨٤ / ٨١vol. 10 · pages 197-198
tahdhib-13527
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال :
Show clickable narrator chain

ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها انه يستسعى في الدية ، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال : إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الاخبار ، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات ، والذي قلناه من التفصيل رواه :

الهوامش1

[٧٨٣](٧٨٤) ج ٤ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ص 197

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 197

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 784 / 81 — Usul16