Usul16

Hadith record

tahdhib-1376

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب تلقين المحتضرين

No. ١٣٨١ / ٢٦vol. 1 · page 432
tahdhib-1376

علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 432

View original source