الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 432
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.
علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال :
سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.
[١٣٨٢](١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٩٣.ص 432
ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن الميت يموت وهو جنب قال : غسل واحد.
[١٣٨٣](١٣٨٤) ١٣٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣ مضمرا.ص 432
أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
قلت لابي جعفر عليهالسلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهالسلام في الجنب إذا مات قال :
ليس عليه الا غسلة واحدة.