Usul16

Hadith record

tahdhib-1383

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب تلقين المحتضرين

No. ١٣٨٨ / ٣٣vol. 1 · page 433
tahdhib-1383

عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال

Show clickable narrator chain

اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.

الهوامش · 1

[١٣٨٨](١٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٩٥.ص 433

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 433

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٨٨ / ٣٣ — Usul16