Show clickable narrator chain
سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
الهوامش1
[١٣٨٦](١٣٨٦) (١٣٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٩٤.ص 433
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 433
سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
[١٣٨٦](١٣٨٦) (١٣٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٩٤.ص 433
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
[١٣٨٨](١٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٩٥.ص 433
روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه
[١٣٨٨](١٣٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٩٥. (٥٥ التهذيب ج ١)