Usul16

Hadith record

tahdhib-13855

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الحوامل والحمول وغير ذلك

No. ١١١٢ / ١٤vol. 10 · pages 286-287
tahdhib-13855
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح ، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

الهوامش1

[١١١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 286

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 286

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1112 / 14 — Usul16