Show clickable narrator chain
ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 286
ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.
[١١٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ص 286
جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
[١١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ص 286
ان رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فاستعدى عليه فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلىاللهعليهوآله : انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
[١١١٠](١١١١) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٩ص 286
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 286-287.
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح ، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
[١١١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 286
[١١٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦
[١١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧
[١١١٠](١١١١) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٩
[١١١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣