No. ١١١٣ / ١٥vol. 10 · page 287
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال :
Show clickable narrator chain
ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته. ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.