Same indexed hadith tahdhib-13855; it ends on this printed page after beginning on pages 286-287.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح ، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
الهوامش1
[١١١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 286