No. ١٤vol. 2 · page 8
tahdhib-1550ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي الحسن عليهالسلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك وعقد بيده : الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة. ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه.
الهوامش · 1⌄
[١٤](١٤) الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 8