Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١ ـ باب المسنون من الصلوات

tahdhib-1537
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن ، قال :
Show clickable narrator chain

حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال قلت : للرضا عليه‌السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال : أحد وخمسون ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين ( (١) تهذيب ـ ج ٢ )

الهوامش1

[١](١) الاستبصار ج ١ ص ٢١٨ الكافي ج ١ ص ١٢٤.ص 3

tahdhib-1538
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة ، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

الهوامش1

[٢](٢) (٣) (٤) الاستبصار ج ١ ص ٢١٨ الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 4

tahdhib-1539
وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

tahdhib-1540
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال :
Show clickable narrator chain

سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثماني ركعات الزوال ، واربعا الاولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعد المغرب والعشاء الاخرة أربعا ، وثمان صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين ، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على اكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ولكن يعذب على ترك السنة.

tahdhib-1541
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاه النهار ست عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان ـ (٥) الكافي ج ١ ص ١٢٤ وهو متحد مع حديث ١٦ الآتي. يصلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.

tahdhib-1542
وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال : تمام الخمسين.

الهوامش1

[٦](٦) الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 5

tahdhib-1543
وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنهار فقال : ومن يطيق ذلك؟! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت بلى فقال : ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال : اربع بعدها قلت فالعتمة؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها ، قال ابن أبي عمير : ثم وصف عليه‌السلام كما ذكر أصحابنا.

tahdhib-1544
وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الاولتين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم ، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله. فأما الاحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل :

tahdhib-1545
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات. فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الاربعة وأربعين وإنما نهى عليه‌السلام أن ينقص عنها ، ولا يمتنع أن يحث عليه‌السلام على هذه الاربعة وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر ، ويحث على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك.

الهوامش1

[٩](٩) (١٠) (١١) الاستبصار ج ١ ص ٢١٩.ص 6

tahdhib-1546
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟! وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات ، وإنما سأله عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل ، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد تأكد فضل هذه الستة واربعين ركعة.

tahdhib-1547
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، فاما ما عدا هذه الاحاديث مما يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالاصل فيها كلها زرارة وإن تكررت باسانيد مختلفة مثل :

tahdhib-1548
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال : ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر ، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال : نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال : فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها اصلا لانها ليست مما يستحق بتركها العقاب ، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى ، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.

الهوامش1

[١]سورة طه الاية ١٣٠.ص 7

tahdhib-1549
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليه‌السلام الاقتصار على ما دون الخمسين ، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.

tahdhib-1550
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال
Show clickable narrator chain

قلت : لابي الحسن عليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك وعقد بيده : الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة. ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه.

الهوامش1

[١٤](١٤) الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 8

tahdhib-1551
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال
Show clickable narrator chain

قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.

الهوامش1

[١٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨.ص 8

tahdhib-1552
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر واربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

الهوامش1

[١٦](١٦) الكافي ج ١ ص ١٢٤.ص 9

tahdhib-1553
وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن الوليد الغفاري قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال : هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.

الهوامش1

[١٧]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧.ص 9

tahdhib-1554
وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها. ووجه الاستدلال من هذه الاحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان الخمسين ركعة فانما تضمن في نوافل النهار ، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها بين أصحابنا ، وإذا كانت هذه الاحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة النهار ثبت ما قصدناه ، وليس لاحد أن يقول ان رواية زرارة التي قدمتموها تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن كانت على ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الاربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه ، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان اضيفتا الى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٨]الكافي ج ١ ص ١٢٤.ص 9

tahdhib-1555
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال : لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست احسبهما من صلاة الليل. فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل ، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق ، ويدل على ذلك أيضا.

الهوامش1

[١٩](١٩) الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 10

tahdhib-1556
ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال
Show clickable narrator chain

خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي الى أبي عبد الله عليه‌السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك ، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان اكون مأخوذا به فأهلك.

tahdhib-1557
وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال
Show clickable narrator chain

حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال : القها واستأنف.

tahdhib-1558
وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الوتر : إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.

الهوامش1

[١]نسخة في المطبوعة (بن عثمان).ص 11

tahdhib-1559
وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان أبا الحسن عليه‌السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين. قوله عليه‌السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال ، يبين ذلك :

tahdhib-1560
ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن اسباط عن عدة من أصحابنا
Show clickable narrator chain

ان أبا الحسن موسى عليه‌السلام كان إذا اهتم ترك النافلة. فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.

الهوامش1

[٢٤](٢٤) الكافي ج ١ ص ١٢٦.ص 11

tahdhib-1561
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة أخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بصدقة قلت : وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت : فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت : لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات ، فقلت لا يقدر فقال : مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

الهوامش1

[٢٥]الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣٥٩.ص 11

tahdhib-1562
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال
Show clickable narrator chain

سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال : اقضها قلت : لا احصيها قال : توخ قال مرازم : وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت له : أصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة اشهر لم أصل نافلة فقال : ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

الهوامش1

[٢٦](٢٦) الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقية ج ١ ص ٣١٦ وفيه ذيل الحديث.ص 12