Same indexed hadith tahdhib-1549; it ends on this printed page after beginning on pages 7-8.
Show complete hadith text
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليهالسلام الاقتصار على ما دون الخمسين ، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.