علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن
الهوامش · 1⌄
[١](٢) سورة البقرة الآية ١٤٤ والآية : ١٥٠.ص 42
تهذيب الأحكام
علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن
[١](٢) سورة البقرة الآية ١٤٤ والآية : ١٥٠.ص 42
وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
سألته عن قول الله عزوجل : (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) قال : هذه القبلة أيضا.
[٢]سورة الاعراف الآية ٢٨.ص 43
وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت له : متى صرف رسول الله صلىاللهعليهوآله الى الكعبة؟ فقال : بعد رجوعه من بدر.
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى :
(وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) قال : مساجد محدثة فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.
[٣]سورة البقرة الآية : ١٤٣.ص 43
الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن قوله تعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [٣] أمره به؟ قال : نعم ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقلب وجهه في السماء فعلم الله عزوجل ما في نفسه فقال : (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها).
وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن احدهما عليهالسلام في قوله تعالى : (سيقول
السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) فقلت له ألله أمره أن يصلي الى البيت المقدس؟ قال : نعم الا ترى ان الله تعالى يقول : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم) قال : ان بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف الى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين.
[١]سورة البقرة الآية : ١٤٢.ص 44
[٢]سورة البقرة الآية : ١٤٣.ص 44
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله ابن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام
ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا.
[١٣٩](١٣٩) الفقيه ج ١ ص ١٧٧ مرسلا.ص 44
أبو العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال :
قال : حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهالسلام يقول : البيت قبلة لاهل المسجد ، والمسجد قبلة لاهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعا.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال
قيل لابي عبد الله عليهالسلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال : لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.
[١٤١]الكافي ج ١ ص ١٣٧.ص 44
وسأل المفضل بن عمر ابا عبد الله عليهالسلام عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال :
ان الحجر الاسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية اميال كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
[١٤٢](١٤٢) الفقيه ج ١ ص ١٧٨.ص 45
الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن القبلة قال : ضع الجدي في قفاك وصل.
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت له : جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال : ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه.
[١٤٤](١٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥.ص 45
وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله. فأما ما يدل على
ان التحري يجزي عند الضرورة ما رواه :
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قال أبو جعفر عليهالسلام : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة.
[١٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٧٩ وفيه (المتحير).ص 45
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
[١٤٧](١٤٧) (١٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 46
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الاخبار على حال الاضطرار دون حال الاختيار؟ وهلا جاز التحرى في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لانا متى لم نحمل هذه الاخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي الى أربع جهات معنى ، لان على مقتضى ظاهر هذه الاحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في حال أن يصلي الى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة ، وإذا حملنا هذه الاخبار على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي بينها ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال الاضطرار دون حال الاختيار.
ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
[١٤٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.ص 46
وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته.
[١٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.ص 46
علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
[١٥١](١٥١) (١٥٢) (١٥٣)ص 47
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد.
[١٥٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٧٨ والثالث بسند آخر في الكافي والرابع متحد مع الاول في الجميع.ص 47
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين قال :
سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
[١٥٥](١٥٥) الاستبصار ج ١ ص (٢٩٦) (١٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.ص 48
عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
[١٥٧](١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٩.ص 48
عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ابن الوليد قال :
سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل
أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
[١٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 48
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال :
كتبت إلى عبد صالح عليهالسلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله يقول وقوله الحق (فاينما تولوا فثم وجه الله).
[١٦٠](١٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.ص 49