وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : اجزأه. فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته ، فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح ، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز انما هو مع الشك دون اليقين ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مضافا الى ما قدمناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٥٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 144