Usul16

Hadith record

tahdhib-2102

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٥٦٦ / ٢٤vol. 2 · pages 144-145
tahdhib-2102

وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : اجزأه. فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته ، فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح ، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز انما هو مع الشك دون اليقين ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مضافا الى ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٥٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ١ ص ٢٢٦.ص 144

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 144

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٦٦ / ٢٤ — Usul16