Usul16

Hadith record

tahdhib-2128

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

No. ٥٩٢ / ٥٠vol. 2 · page 151
tahdhib-2128

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه‌السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه ، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ، ويؤكد ما ذكرنا :

الهوامش · 1

[٥٩٢](٥٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧.ص 151

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 151

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٩٢ / ٥٠ — Usul16