Usul16

Hadith record

tahdhib-284

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاغسال المفترضات والمسنونات

No. ٢٨٥ / ١٧vol. 1 · page 109
tahdhib-284

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز. فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه احدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره ، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به ، ثم لو صح لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة ، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال الاغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 109

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٨٥ / ١٧ — Usul16