Usul16

Hadith record

tahdhib-3072

تهذيب الأحكام

١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

No. ١٥٣٦ / ٦٨vol. 2 · page 369
tahdhib-3072

عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥٣٦](١٥٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.ص 369

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 369

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٥٣٦ / ٦٨ — Usul16