No. ٥١٢ / ٢١vol. 3 · page 211
tahdhib-3644محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال :
Show clickable narrator chain
يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه :