Usul16

Hadith record

tahdhib-4193

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب زكاة الذهب

tahdhib-4193

وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٥](١٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٢ص 7

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 7

View original source