Same indexed hadith tahdhib-4192; it ends on this printed page after beginning on pages 6-7.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
في عشرين دينارا نصف دينار.
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 7
Same indexed hadith tahdhib-4192; it ends on this printed page after beginning on pages 6-7.
في عشرين دينارا نصف دينار.
في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :
[١٥](١٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٢ص 7
انه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
[١٦]الاستبصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 7
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك.
[١٧](١٧) (١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 7
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 7-8.
انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى وفيه صدر الحديث السبيكة والنقار ، ويدل على ذلك ما رواه :
[١]النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضةص 8
[١٦]الاستبصار ج ٢ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٤٦ * (١٧) (١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.