Usul16

Hadith record

tahdhib-4196

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب زكاة الذهب

tahdhib-4196

علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى وفيه صدر الحديث السبيكة والنقار ، ويدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١]النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضةص 8

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 7

View original source