No. ١٢vol. 4 · page 18
tahdhib-4223وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٤٥](٤٦)ص 18