Same indexed hadith tahdhib-4222; it ends on this printed page after beginning on pages 17-18.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 18
Same indexed hadith tahdhib-4222; it ends on this printed page after beginning on pages 17-18.
لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :
[٤٥](٤٦)ص 18
ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة وام جعرور ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
[٢]ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.ص 18
[١](١) معافارة : ضرب من التمر ردئ.ص 18
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 18-19.
ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.
[٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 18
[٢]ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.
[٤٥](٤٦) (٤٧) ٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.