Usul16

Hadith record

tahdhib-4225

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

tahdhib-4225

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة وام جعرور ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.

الهوامش · 2

[٢]ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.ص 18

[١](١) معافارة : ضرب من التمر ردئ.ص 18

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 18

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤ — Usul16