No. ٧١ / ١٢vol. 4 · page 29
tahdhib-4249علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال. وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٧١](٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.ص 29