Same indexed hadith tahdhib-4248; it ends on this printed page after beginning on pages 28-29.
Show complete hadith text
محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له. فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار ، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة ، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما ، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه.