فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليهالسلام : وليس على جميع غلاته زكاة ، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في اموال اليتامى ، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.
الهوامش · 1⌄
[٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣١ الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله : (وليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة).ص 29