Usul16

Hadith record

tahdhib-443

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٤٤ / ١٦vol. 1 · page 155
tahdhib-443

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر. قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة. ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).

الهوامش · 1

[٤٤٤](٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.ص 155

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 155

View original source