No. ٤٦٦ / ٣٧vol. 1 · pages 162-163
tahdhib-465عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه
الهوامش · 2⌄
[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 162
[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 162