Usul16

Hadith record

tahdhib-465

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٦٦ / ٣٧vol. 1 · pages 162-163
tahdhib-465

عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه

الهوامش · 2

[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 162

[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 162

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 162

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٦٦ / ٣٧ — Usul16