No. ٤٧٠ / ٤٢vol. 1 · page 164
tahdhib-469ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر ربه ، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فليتصدق على عشرة مساكين. هذا محمول على انه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك ، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.